السيد محسن الحكيم

45

مستمسك العروة

أو اطلاق إحداهما ( 1 ) إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل ( 2 ) . ولو اقترنت الإجارتان - كما إذا آجر نفسه من شخص ،